فهرس الكتاب
الصفحة 119 من 359

فالواجب في باب التربية والتزكية: هو الاحتراز والتنبه، وعدم الاغترار والإعجاب بالعمل أو الركون إليه، وإن كان عبادات أو صلاة أو قراءة قرآن أو عمل خير ودعوة، فهذا شأن عباد الله الخائفين المراقبين، وإنما الأعمال بالخواتيم.

والشاهد من الحديث: أن إطلاق الوعيد على مستحقه في الجملة وعلى العموم يظل على بابه، وأما المعين فلا يجوز أن يقال في حقه إلاَّ ما يجوز للإنسان أن يشهد به عليه، وهذا الرجل قال وحكم بأمر لا تجوز معه الشهادة.

وهنا مسألة: هل يجوز لأحد أن يشهد بأن فلاناً يدخل النار أو لن يرحمه الله؟

الجواب: لا يجوز ذلك، أما ما كان عن يقين أو أمر تجوز معه الشهادة، بأن يكون هذا الشخص المعين قد استوفى شروط العقوبة، وانتفت عنه موانعها؛ فهذا يشهد له بذلك، متى تيقن الإنسان من ذلك، سواءً كان في التسمية، أو كان في الحكم وفي تحقيق المناط وفي تطبيق الحكم على موضعه وعلى محله.

الخطأ من أسباب عدم الشهادة على المعين بأنه من أهل الوعيد

يقول المصنف رحمه الله: [ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له] ، وهذا أيضاً من رحمة الله وعفوه، فلو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ الناس بخطئهم لما نجا من عقوبته إلا المعصومون، وهم الأنبياء، ولكن الاجتهاد الخطأ مهما بلغ -كما قال شيخ الإسلام رحمه الله- كائناً ما كان، فهو مغفور له وصاحبه معذور، وقد يكون له أجر واحد إذا كان الخطأ باجتهاد، كما أن المجتهد المصيب له أجران، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من درس: منهج أهل السنة والجماعة في تكفير المعين

الشرح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام