قال:"وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة الهجر راجحة على مصلحته؛ لم يُشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر"
ومثال ذلك: لو أن طالباً طلب العلم، ثم ذهب إلى أهله في بادية بعيدة، أو ذهب إلى أهله في بلدٍ من البلدان التي يغلبُ عليها البدع، فوجدهم يفعلون ما يفعلون من البدع، فقال: أنا أعرف أن من أصول أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع، فلنهجرهم، فهجر أمه وأباه، فإنه لن يدع أحداً إلا هجره؛ لأن الناس ألفوا هذه البدع وعاشوا عليها، فيصير هو المنكر المهجور لأن الهاجر في هذه الحالة ضعيف والمصلحة لا تتحقق، والمشكلة ليست في عدم قيام طالب العلم بالإنكار أو عدم هجره لأهل البدع، ولكن المشكلة أن المصلحة الشرعية غير حاصلة، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورضي عنه وأرضاه:"بل يكون التأليف لبعض الناس، أنفع من الهجر"أي: بأن تتألفه على الحق بحسب ما فيه من الخير، ومن العلم والفهم.
من درس: اختلاف الهجر حسب المصلحة الدينية
سُئل الإمام أحمد عن هجر من يقول: إن القرآن مخلوق؟ قال: إن أهل خراسان لا يقوونهم.
يعني: نحن في بغداد نستطيع أن نهجر من يقول إن القرآن مخلوق، لكن أهل السنة في خراسان لا يقدرون؛ لأن البدعة غلبت عليها، والأهواء استحكمت فيها.