فهرس الكتاب
الصفحة 269 من 359

وقد يعبر عنها أحياناً بقولهم: هي المعلوم من الدين بالضرورة، فهذه الأصول جميعاً -أصول العقائد وأصول الأحكام- نحكم على من لم يؤمن بها بأنه كافر في الجملة وفي الإطلاق وفي العموم.

قال:"والأصل الثاني أن التكفير العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه". فالتكفير أو ما كان دونه كالوعيد العام يطلق كما جاء في الكتاب والسنة.

من درس: تكفير أهل البدع والأهواء متفرع عن مسألة الأحكام والأسماء

قال:"وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه". ثم بدأ شيخ الإسلام في تفصيل موضوع العقوبة، قال:"لكن هذا التوقف في أمر الآخرة -أننا لا نشهد بالجنة أو النار- لا يمنع أن نؤاخذه في الدنيا وأن نعاقبه لمنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه".

إذاً: نحن نعاقب المبتدع لنمنعه عن بدعته؛ وذلك لأننا نفرق بين وقوع العقوبة وبين ارتباط ذلك بصلاح الإنسان أو فساده، وأنه غير مقبول عند الله، أو بمعنى آخر: نفرق بين وقوع العقوبة في الدنيا ووقوعها في الآخرة، أما في الآخرة، فهو تبارك وتعالى الذي يتولى الجزاء، ولا ارتباط بين هذا وذاك.

يقول:"ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا؛ إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، مثل: قتال البغاة والمتأولين، مع بقائهم على العدالة".

هناك فرق بين قتال الخوارج وقطاع الطرق وبين قتال المتأولين؛ فالخوارج يُقَاتَلُون لأنهم على البدعة، وقطاع الطريق الذين يسمون المحاربين يُقَاتَلُون لأنهم مفسدون في الأرض؛ أخذاً من قوله تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا [المائدة:33] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام