فهرس الكتاب
الصفحة 274 من 359

فنقول: نعم الإسلام جاء بحرية الاجتهاد؛ فيجوز أن يجتهد الإنسان في ضوء الأدلة والنصوص، لكن الاجتهاد قد يكون خطأً، وقد يكون المجتهد مأجوراً عليه عند الله، ولكنه في الدنيا يعاقب.

وغاية ما عندهم أن يقولوا: إن هذا الرجل وقع في البدعة عن اجتهاد، فنقول: إن كان مجتهداً مخطئاً، فذلك يجعله غير معاقب عند الله، لكن نحن في الدنيا لابد أن نقيم الحد عليه وأن نعاقبه.

فمن أنكر شيئاً من أصول العقائد والأحكام، ومن قال: إن القرآن مخلوق، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة، ومن أنكر القدر، ومن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو كفرهم، أو أتى بأي بدعة من هذه البدع، فإنه يقتل تعزيراً دفعاً لبدعته بغض النظر عن الكفر وعدمه؛ يقتل من جهة النظر إلى مصلحة الدين واستقامة المسلمين.

وعلى هذا قتل الجعد بن درهم، وقتل غيلان الدمشقي لما أنكر القدر، وكثير غيره من أهل البدع، ثم جاء الحلاج وأمثاله، فأجمعت الأمة على قتلهم.

وهذا أصل أحببناً أن ننبه عليه؛ لأنه يوجد الآن من يحاول أن ينكره، ويقول: كل هؤلاء ما قتلوا إلا لأغراض سياسية، فلو كانت أغراضاً سياسية من الحكام، فهل حين كفرهم العلماء أو استحسنوا قتلهم -هل كان ذلك لأغراض سياسية؟!

إن هؤلاء السلف أو علماء الأمة حين رضوا بقتلهم وأثنوا على فاعله جعلوا ذلك من باب العقوبة الشرعية، والله تبارك وتعالى أعلم بالنيات، والظاهر من حال من قتلهم أنه إنما قتلهم من أجل المصلحة الدينية.

من درس: التكفير وضوابطه (الحلقة العاشرة)

قال المصنف: [ثم إذا كان القول في نفسه كفراً، قيل: إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكونُ ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاً؛ فلا يُتَصور أن يُكفَّر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقاً زنديقاً، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلقَ فيه ثلاثة أصنافٍ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام