فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 247

إذًا نقول النفوذ قال بعضهم من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع ,وقيل معناهما واحد, على خلاف بين الأصولين وغيرهم , الصحة في العبادة الإجزاء وإسقاط الطلب هذاهو المشهور, خلاف ما عبر به الناظم تبعا لأصله , الصحة في عبادة الإجزاء وإسقاط الطلب , نقول هذه عبادة مجزئة , بمعنى أن المكلف لا يطالب بالإعادة ... لو صلى الظهر مثلا صلاة مستجمعة للشروط وانتفت الموانع , هل يطالب بالإعادة؟ لا يطالب بالإعادة نقول هذه صلاة مجزئة صحيحة - حينئذ - برئت الذمة وأسقط الطلب يعني انتهى طلب الرب - جل وعلا - من العبد المكلف بفعل العبادة الصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد , ما المقصود من البيع؟ هو أن يمتلك المشترى السلعة , ويمتلك البائع الثمن , وهذا مرده إلى الشرع وليس إليهما , إن حكم الشرع بأن الملكية ملكيةالثمن انتقلت من المشترى إلى البائع , وملكية السلعة انتقلت من البائع إلى المشترى - حينئذ - نقول هذا العقد صحيح , لأن الثمرة والأثر ترتب , كذلك عقد النكاح , إذا ترتب حل الانتفاع بالمرأة - حينئذ - نقول هذا النكاح صحيح , إذًا الصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد , الفساد في العبادة عكس الصحة في العبادة عدم الإجزاء ... وعدم إسقاط الطلب إذا لم تكن هذه العبادة مجزئة وصار المكلف مطالبا بالإعادة , قلنا هذه العبادة الفاسدة , الفساد في المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد

وضابط الصحيح ما تعلقا ... به نفوذ واعتداد مطلقا

والفاسد الذى به لم تعتدد ... ولم يكن بنافذ إذا عقد

هذان الحكمان من الأحكام الشرعية الوضعية وليسا بحكمين من الأحكام الشرعية التكليفية هذا هو المشهور عند أهل العلم.

ونقف على هذا وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت