فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21904 من 48258

و [1] قال في الإقناع: لكن الأظهر عدم الاستثناء.

قالوا: لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، والشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب، لا ما حرم بالمصاهرة. انتهى [2] .

فقولهم [3] : لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، (إنما يتأتى في الأربع الأول، وهي) [4] : مسألة [5] المرضعة مع أخي المرتضع من النسب [6] ، ومسألة بنت المرضعة [7] مع أبيه من النسب [8] ، ومسألة أم المرتضع من النسب [9] [مع أخيه من الرضاع، ومسألة أخت المرتضع نسبا] [10] مع أبيه من الرضاع، كما تقدم ذلك موضحا [11] .

(1) (س) : و، ساقطة.

(2) الحجاوي (الإقناع) (3/ 181) .

(3) (س) : قولهم.

(4) ما بينهما ساقط من (س) .

(5) (س) : أي في مسألة.

(6) (س) : من النسب، ساقط.

(7) الأصل: المرتضعة، ولعل المثبت هو الصواب.

(8) (س) : من النسب، ساقط.

(9) (س) : نسبا.

(10) ساقط من الأصل وهو انتقال نظر.

(11) في أوائل البحث الصفحة رقم (154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت