و [1] قال في الإقناع: لكن الأظهر عدم الاستثناء.
قالوا: لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، والشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب، لا ما حرم بالمصاهرة. انتهى [2] .
فقولهم [3] : لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، (إنما يتأتى في الأربع الأول، وهي) [4] : مسألة [5] المرضعة مع أخي المرتضع من النسب [6] ، ومسألة بنت المرضعة [7] مع أبيه من النسب [8] ، ومسألة أم المرتضع من النسب [9] [مع أخيه من الرضاع، ومسألة أخت المرتضع نسبا] [10] مع أبيه من الرضاع، كما تقدم ذلك موضحا [11] .
(1) (س) : و، ساقطة.
(2) الحجاوي (الإقناع) (3/ 181) .
(3) (س) : قولهم.
(4) ما بينهما ساقط من (س) .
(5) (س) : أي في مسألة.
(6) (س) : من النسب، ساقط.
(7) الأصل: المرتضعة، ولعل المثبت هو الصواب.
(8) (س) : من النسب، ساقط.
(9) (س) : نسبا.
(10) ساقط من الأصل وهو انتقال نظر.
(11) في أوائل البحث الصفحة رقم (154) .