فيها من هي في مقابلة من تحرم بالمصاهرة، وهي التي تقدم ذكرها، وأربع منها ليس في واحد منها من هي في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، ولم نتعرض لها فيما تقدم:
إحداها: المرضعة لأبي المرتضع من النسب، بمنزلة [3 / أ] . الزوجة.
والثانية: بنتها لأخيه من النسب، بمنزلة بنت زوجة الأب.
والثالثة: أم المرتضع من النسب لأبيه من الرضاع، بمنزلة الزوجة أيضا.
والرابعة: أخت المرتضع من النسب لأخيه من الرضاع، بمنزلة بنت زوجة الأب.
وهذا الاحتيال تبعد إرادته من عبارة الأصحاب لشموله من ليس في مقابلة من يحرم بالمصاهرة كما بينت لك [1] .
فوضح ذلك صاحب التنقيح وغيره. قد قالوا عن الاستثناء- الأصحاب [2] : لكن الصواب عدم الاستثناء [3] .
(1) إلى هنا ساقط من (س) .
(2) (س) : قال في التنقيح وغيره من عبارة الأصحاب المذكورة.
(3) المرداوي (التنقيح) (219) ، والشويكي (التوضيح) (307) ، وينظر: الزركشي (الشرح) (5/ 156) .