فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21903 من 48258

فيها من هي في مقابلة من تحرم بالمصاهرة، وهي التي تقدم ذكرها، وأربع منها ليس في واحد منها من هي في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، ولم نتعرض لها فيما تقدم:

إحداها: المرضعة لأبي المرتضع من النسب، بمنزلة [3 / أ] . الزوجة.

والثانية: بنتها لأخيه من النسب، بمنزلة بنت زوجة الأب.

والثالثة: أم المرتضع من النسب لأبيه من الرضاع، بمنزلة الزوجة أيضا.

والرابعة: أخت المرتضع من النسب لأخيه من الرضاع، بمنزلة بنت زوجة الأب.

وهذا الاحتيال تبعد إرادته من عبارة الأصحاب لشموله من ليس في مقابلة من يحرم بالمصاهرة كما بينت لك [1] .

فوضح ذلك صاحب التنقيح وغيره. قد قالوا عن الاستثناء- الأصحاب [2] : لكن الصواب عدم الاستثناء [3] .

(1) إلى هنا ساقط من (س) .

(2) (س) : قال في التنقيح وغيره من عبارة الأصحاب المذكورة.

(3) المرداوي (التنقيح) (219) ، والشويكي (التوضيح) (307) ، وينظر: الزركشي (الشرح) (5/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت