وشاهد [1] » وفي رواية لأحمد: «إنما كان ذلك في الأموال [2] » .
ثانيا: ما رواه أبو هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد [3] » .
ثالثا: ما رواه جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى باليمين مع الشاهد [4] » .
هذا وقد رد الحنفية هذه الأحاديث؛ لمخالفتها القرآن الكريم من وجوه متعددة - ذكرها في كشف الأسرار - ولكنها استدلال بالمفهوم، والحنفية لا يقولون به أصلا [5] .
على أن الآية إنما جاءت في التحمل لا في الأداء، وقد نقل عن ابن تيمية قوله: إن القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات، في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [6] {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [7] .
فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم ثم أمر من له الحق أن يستشهد. . وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء آخر [8] .
وقال الشافعي في الأم:"لما لم يكن في التنزيل أن لا يجوز أقل من"
(1) صحيح مسلم الأقضية (1712) ، سنن أبو داود الأقضية (3608) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2370) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 323) .
(2) أحاديث القضاء بشاهد ويمين بمعانيها قد أخرجها مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد جـ3 ص1337، وأبو داود، باب القضاء باليمين مع الشاهد جـ2 ص277، والترمذي باب ما جاء في اليمين مع الشاهد جـ2 ص399، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين جـ2 ص393. وأحمد جـ3 ص305، جـ5 ص215.
(3) أحاديث القضاء بشاهد ويمين بمعانيها قد أخرجها مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد جـ3 ص1337، وأبو داود، باب القضاء باليمين مع الشاهد جـ2 ص277، والترمذي باب ما جاء في اليمين مع الشاهد جـ2 ص399، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين جـ2 ص393. وأحمد جـ3 ص305، جـ5 ص215.
(4) أحاديث القضاء بشاهد ويمين بمعانيها قد أخرجها مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد جـ3 ص1337، وأبو داود، باب القضاء باليمين مع الشاهد جـ2 ص277، والترمذي باب ما جاء في اليمين مع الشاهد جـ2 ص399، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين جـ2 ص393. وأحمد جـ3 ص305، جـ5 ص215.
(5) الشوكاني: نيل الأوطار جـ8 ص322 - 323، ابن رشد: بداية المجتهد جـ2 ص426، الصنعاني: العدة جـ4 ص402.
(6) سورة البقرة الآية 282
(7) سورة البقرة الآية 282
(8) أبو القاسم السمناني: روضة القضاة جـ1 ص215 هامش.