( [44] ) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي، الفقيه الشافعي الحافظ، ولد عام 384هـ، وتوفي عام 458هـ، وهو أول من جمع نصوص الشافعي، له مؤلفات كثيرة، منها: السنن الكبرى، والسنن الصغرى، ومناقب الشافعي، ومناقب أحمد، وغير ذلك. وفيات الأعيان لابن خلكان (1/ 75) ، سير أعلام النبلاء للذهبي (18/ 163) .
( [45] ) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 37) .
( [46] ) المبسوط للسرخسي (26/ 234) .
( [47] ) المبسوط للسرخسي (26/ 234) .
( [48] ) رواه الدارقطني سننه، كتاب الحدود والديات، (4/ 154) ، (4/ 154) ، رقم الأثر: (3254) .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، باب لا يقتل حر بعبد، (8/ 34) ، رقم الأثر: (16359) .
( [49] ) الحاوي الكبير للماوردي (12/ 17) .
( [50] ) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي ص: (400) .
( [51] ) جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي، روى عن جماعة، وروي عنه، وممن روى عنه شعبة والثوري، وتكلم فيه بعض العلماء بين مادح وجارح، توفي عام 128هـ. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (1/ 283) .
( [52] ) قال أبو حنيفة: (ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي) ، وقال النسائي: (متروك الحديث) ، وقال في موضع آخر: (ليس بثقة، ولا يكتب حديثه) ، وقال أبو داود: (ليس عندي بالقوي في حديثه) ، انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (1/ 283) ، التلخيص الحبير لابن حجر (4/ 53) ، نيل الأوطار للشوكاني (5/ 168) .
( [53] ) الحاوي الكبير للماوردي (12/ 18) .
( [54] ) الحاوي الكبير للماوردي (12/ 17) .
( [55] ) المبسوط للسرخسي (26/ 235) .
( [56] ) الإنصاف للمرداوي (9/ 347) .
( [57] ) الحاوي الكبير للماوردي (12/ 17) ، فتح الباري لابن حجر (12/ 198) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 169) .
( [58] ) بدائع الصنائع للكاساني (10/ 260) .
( [59] ) المصدر السابق.
( [60] ) بدائع الصنائع للكاساني (10/ 260) .
( [61] ) المبسوط للسرخسي (26/ 234) .
( [62] ) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام (20/ 382) .
( [63] ) سورة البقرة، آية: (178) .
( [64] ) بداية المجتهد لابن رشد (2/ 398) .
( [66] ) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام (20/ 382) .
( [67] ) المغني لابن قدامة (10/ 308) .
ـ [نضال شريف] ــــــــ [16 - 10 - 10, 09:07 م] ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل
ماهو دليل القائلين بعدم جواز قتله الا في الحرابة ?
لا يوجد بالاسلام مايفرق بين نفس العبد ونفس الحر وهؤلاء الذين وضعوا حججهم وضعوها من أنفسهم
ولم يستشهدوا بنص واحد يدل على ان نفس العبد اقل من نفس الحر بشيء
والحمدلله من بحثك الذي وضعت لم أجد دليل كاف لحجتهم
أنما كلها أفهما خاصة بهم جعلتهم يظنون نفس العبد أقل من نفس الحر وكلها من أحاديث ضعيفة جعلتهم يتشجعون على تفسير الآية الكريمة على منوال ظنونهم فاستشهدوا بهذه الأحاديث ليفسروا الآية بظنونهم الخاصة
والا بالفعل فالآية اذا لزمهم الأخذ بظاهرها كما يأخذون فلزمهم أن لا يقتلوا العبد بالحر وانما تفسيرهم لعدم قتل الحر بالعبد من نفوسهم
واما قولهم عن آية النفس بالنفس انها لبني اسرائيل فقد أشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عندما أراد أن يقتص من عمة أنس التي كسرت ثنية جارية