ـ [أبو الأشبال عبدالجبار] ــــــــ [24 - 10 - 08, 04:36 م] ـ
وقال صاحب الشرح الممتع ابن عثيمين:
وقوله: «منفعة مباحة» احترازًا من المنفعة غير المباحة، مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، قال: بع علي الانتفاع بهذه الآلة، فقال: أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالًا، قال: بعتها عليك، فهذا لا يجوز؛ لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»
والله أعلم وأحكم.