سألت شيخنا رحمه الله:: هل يجب على من تلزمه النفقة أن يحجج الصغير إذا بلغ، أو الزوجة، وقد ذكر بعض الخطباء أمس أن المجنون إذا جن بعد البلوغ وجب على وليه أن يحجج عنه؟
فأجاب:لا يجب، وما ذكره خطأ.
`مسألة (292) (14/ 2/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل من شروط محرم المرأة أن يكون"بصيرًا"؟
فأجاب: لا، ولا أعلم خلافًا في ذلك.
`مسألة (293) (25/ 11/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن عائلة في عنيزة لديهم"شغالة"تلح عليهم بأداء فريضة الحج. وليس لها محرم سوى أخٌ لها في"المدينة"وافق على الحج بها بشرط حضورها إلى المدينة، وربما كان في عقد استقدامها اشتراط الحج، فما الحكم؟
فأجاب:يحاولون إقناع محرمها بالقدوم إلى عنيزة للحج بها، ويغرونه بالمال احتسابًا. فإن لم يمكن،لا يحل لها السفر بلا محرم. ويبذلون لها نفقة حجة، إن كان في العقد شرط.
المواقيت
`مسألة (294) (21/ 5/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة، وينوي العمرة، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتديًا ثيابه، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام، وعليه الفدية في الحالين؟
فأجاب:لا يؤمر بهذا ولا ذاك. بل يقال له: لا تعتمر ما دمت ستعصي الله إما بتجاوز الميقات دون إحرام، أو بالإحرام دون التجرد، ولبس إزار ورداء، ولو أن يلف شماغه أو ثوبه ويتزر به.
`مسألة (295) (28/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:من تجاوز الميقات مريدًا الحج أو العمرة، فاستفتى قبل أن يحرم، فأُفتي بالرجوع أو يذبح دمًا، فعدل عن نسكه، أو قال أؤجله إلى وقتٍ آخر. فهل له ذلك، وهل عليه شيء لكونه إنما حمله على الترك دفع الفدية أو الرجوع؟
فأجاب:له ذلك وليس عليه شيء مادام لم يحرم.
`مسألة (296) (12/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به، وهم مريدون للنسك، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره. كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة"ذي الحليفة"، فيبقى في جدّة، ثم يذهب إلى الطائف، ثم يحرم من قرن المنازل"السيل أو وادي محرم"فما حكم ذلك؟
فأجاب:مذهب الإمام مالك، رحمه الله، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده، كقرن المنازل لأهل نجد، واختار ذلك شيخ الإسلام. ومذهب الجمهور، وهو الصحيح، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولًا دون إحرام، لقوله r في المواقيت (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) .
فسألته: هل يجب على من فعل ذلك دم؟
فأجاب: نعم، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب.
`مسألة (297) (23/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا أراد المكيّ الذي يعمل في الرياض أو القصيم مثلًا أن يزور أهله، ويحج أيضًا، فهل يلزمه أن يحرم من الميقات؟
فأجاب:الأحوط أن يحرم من الميقات.
`مسألة (298) (20/ 10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن الحجاج الذين يقصدون المدينة، ويمرون قبل ذلك بأحد المواقيت، هل يلزمهم أن يحرموا من تلك المواقيت لكونهم مريدين الحج؟
فأجاب:لا يلزمهم، لأنهم مروا بها قاصدين المدينة لا مكة، فيحرموا إذا خرجوا من المدينة.
فسألته: أليس الذي يسافر من القصيم يريد العمرة جوًا يؤمر أن يحرم قبل جدة؟
فأجاب: بلى، لأن جدة دون الميقات، بخلاف المدينة. ولهذا لو خرج رجل من جدة & shy; مريدًا العمرة & shy; إلى الطائف فإنّا نأمره أن يحرم من السيل.
`مسألة (299)
سألت شيخنا رحمه الله:من حج متمتعًا، ثم ذهب بعد أداء العمرة إلى الطائف & shy; وليس من أهل الطائف & shy; إلى أن جاء وقت الحج، فهل يحرم من الميقات الذي يمر به، أم من مكة؟
فأجاب:الأحوط أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولو أحرم من مكة فلا بأس لأنها منزله.
`مسألة (300) (10/ 1/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا خرج المتمتع بعد الفراغ من عمرته من مكة إلى غير بلده، ورجع في أيام الحج مارًا بميقات من المواقيت، فهل يلزمه الإحرام منه؟
فأجاب:لا يلزمه، بل يحرم من مكة، أو من مكان نزوله. لكن إن مر بالميقات اليوم الثامن مثلًا فالأحسن أن يحرم منه.
`مسألة (301)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)