فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55588 من 82138

قبل أن نثبت القياس في العبادات أو ننفيه عنها لابد لنا من ذكر بعض الأمور التي ستساعدنا على الوصول لنتيجة والتي من أهمها ما يأتي:

فصل: هل الأصل في العبادات التعليل أم التعبد أي: هل هي مبنية على التسليم؟؟

قال الإمام الشاطبي في موافقاته تحت المسألة الثامنة عشرة: الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلَّف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn35) .

وكذا قال صاحب كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn36) :"القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات"وذكر تحتها:

لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار، قال العلامة العدوي في كتابه أصول في البدع والسنن ص:"83": قول بعض المؤلفين يسُنُّ للمؤذن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان قياسًا على المستمع هو قول بعيد عن الأصول المقررة في المذاهب الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة وغيره من المؤذنين ألفاظ الأذان المعروفة، وعلَّم المستمعين أن يقولوا مثلما يقول إذا سمعوه، ثم أمرهم بالصلاة عليه كما يفيده حديث مسلم:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول: ثم صلوا علي"فتراه فرَّق بين المؤذن والمستمع، فبين لكل ما يطلب منه، فتعليمه الصلاة للمستمعين وسكوته عن تعليمها للمؤذن مع أنه بعث للتعليم دليل على أن المطلوب من المؤذن ترك ما عدا ألفاظ الأذان، فسنته في مثل الصلاة عقب الأذان سنة تركية وقد علمناها، فلا يعمل بالقياس فيها، لأن القياس يُصار إليه عند علم السنة كما هي قاعدة الباب. انتهى.

* وقال ابن كثير في تفسيره [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn37) : وباب القربات يقتصر فيه على النصوص،

ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. اهـ.

*وقال أبو إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (عويضة) : 0000العبادات توقيفية تحتاج كل واحدة منها إلى نص من قرآن أو حديث أو إجماع صحابة، ولا تصح أية عبادة بالقياس، لأن العبادات لا تعلَّل إلا أن توجد العلة في النص فتؤخذ وهي نادرة جدًا في العبادات فإنْ جاء نصٌّ بعبادة قلنا بها وإلا رفضناها مهما كان عدد القائلين بها أو نوعيتهم [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn38) .

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:"لو قال قائل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها، فكيف قلتم: إن الاعتكاف والصلاة المنذورين يفعلان عن الناذر؟"

فنقول: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قاس العبادات على الأمور العاديات، فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين ... » ، وهذا الاعتكاف المنذور ـ مثلًا ـ صار دينًا على الناذر، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين، وعلى هذا:

ـ فالحج يقضى عن الميت فرضًا كان، أو نذرًا قولًا واحدًا.

ـ والصوم يقضى إن كان نذرًا، وإن كان فرضًا بأصل الشرع ففيه خلاف والراجح قضاؤه، فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت تركة وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم مسكينًا" [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn39) ."

* وقال الشنقيطي حفظه الله: وإنما قاس بعض العلماء من قتل ظلمًا على الشهيد، بجامع كون كل منهما فاتته نفسه بدون حق؛ ولكن هذا القياس محل نظر، وذلك لأن القياس في العبادات ضيق، فقد يكون في الشهيد معنىً ليس بموجود في المقتول ظلمًا، ولذلك قالوا: إنه يختص الحكم بالشهيد في المعركة دون غيره [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn40) .

* قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو القياس أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لتلك فيها [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn41) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت