فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55578 من 82138

الله تعالى ومثله التيمم في حق من لم يجد الماء الا باكثر من ثمن المثل وهو واجد له يندب له ان يشتريه ويتوضأ ويترك رخصة التيمم وكذا الصوم في السفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر على المذهب كما سبق وكذا اتيان الجمعة والجماعة لمن سقطت عنه بعذر سفر ونحوه.

(الثالث) رخصة يندب فعلها وذلك صور منها القصر والابراد بالظهر في شدة الحر علي المذهب فيهما

الباب الثالث: هل يجري القياس في (العبادات) و (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص) ؟؟؟

بعد هذه المقدمة اللطيفة عن تعريف القياس وحجته بشكل مختصر وبعد تعريف كل من العبادات والحدود والكفارات والرخص فإنني سأدخل في صلب موضوع البحث"وهو عنوان الباب الثالث"فأقول مستعينا بالله تعالى:

الفصل الأول: القياس في العبادات:

قبل أن نثبت القياس في العبادات أو ننفيه عنها لابد لنا من ذكر بعض الأمور التي ستساعدنا على الوصول لنتيجة والتي من أهمها ما يأتي:

فصل: هل الأصل في العبادات التعليل أم التعبد أي: هل هي مبنية على التسليم؟؟

قال الإمام الشاطبي في موافقاته تحت المسألة الثامنة عشرة: الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلَّف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn35) .

وكذا قال صاحب كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn36) :"القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات"وذكر تحتها:

لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار، قال العلامة العدوي في كتابه أصول في البدع والسنن ص:"83": قول بعض المؤلفين يسُنُّ للمؤذن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان قياسًا على المستمع هو قول بعيد عن الأصول المقررة في المذاهب الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة وغيره من المؤذنين ألفاظ الأذان المعروفة، وعلَّم المستمعين أن يقولوا مثلما يقول إذا سمعوه، ثم أمرهم بالصلاة عليه كما يفيده حديث مسلم:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول: ثم صلوا علي"فتراه فرَّق بين المؤذن والمستمع، فبين لكل ما يطلب منه، فتعليمه الصلاة للمستمعين وسكوته عن تعليمها للمؤذن مع أنه بعث للتعليم دليل على أن المطلوب من المؤذن ترك ما عدا ألفاظ الأذان، فسنته في مثل الصلاة عقب الأذان سنة تركية وقد علمناها، فلا يعمل بالقياس فيها، لأن القياس يُصار إليه عند علم السنة كما هي قاعدة الباب. انتهى.

* وقال ابن كثير في تفسيره [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn37) : وباب القربات يقتصر فيه على النصوص،

ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. اهـ.

*وقال أبو إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (عويضة) : 0000العبادات توقيفية تحتاج كل واحدة منها إلى نص من قرآن أو حديث أو إجماع صحابة، ولا تصح أية عبادة بالقياس، لأن العبادات لا تعلَّل إلا أن توجد العلة في النص فتؤخذ وهي نادرة جدًا في العبادات فإنْ جاء نصٌّ بعبادة قلنا بها وإلا رفضناها مهما كان عدد القائلين بها أو نوعيتهم [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn38) .

* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:"لو قال قائل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها، فكيف قلتم: إن الاعتكاف والصلاة المنذورين يفعلان عن الناذر؟"

فنقول: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قاس العبادات على الأمور العاديات، فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين ... » ، وهذا الاعتكاف المنذور ـ مثلًا ـ صار دينًا على الناذر، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين، وعلى هذا:

ـ فالحج يقضى عن الميت فرضًا كان، أو نذرًا قولًا واحدًا.

ـ والصوم يقضى إن كان نذرًا، وإن كان فرضًا بأصل الشرع ففيه خلاف والراجح قضاؤه، فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت تركة وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم مسكينًا" [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn39) ."

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت