فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36787 من 82138

(2) لفظ مسلم بدون ذكر"الجنب"، ورواه بزيادة"الجنب"حم 1/ 80، ن 1/ 116، د 227، ك، وضعّف الحديث بهذه الزيادة الألباني في ضعيف الجامع 6216، ولكن صححه بهذه الزيادة الحاكم ووافقه الذهبي.

(3) 2/ 395 ط. مكتبة الإرشاد.

1 -مذهبنا: أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالسًا أو قائمًا أو مترددًا أو على أي حال كان، متوضئًا كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث، سواء كان له حاجة أم لا.

وحكى ابن المنذر مثل هذا عن: عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك.

2 -وحكى عن: سفيان الثوري وأبى حنيفة و أصحابه و إسحاق بن راهوية أنه لا يجوز له العبور إلا أنه لا يجد بدًا منه فيتوضأ ثم يمر.

3 -وقال أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. قال ولو توضأ استباح المكث. وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا.

4 -وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا. وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم.

واحتج من أباح المكث مطلقًا بما ذكره ابن المنذر في الأشراف وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"المؤمن لا ينجس"رواه البخاري ومسلم من رواية أبى هريرة، وبما أحتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد، فالمسلم الجنب أولى، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح.

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل} قال الشافعي رحمه الله في الأم: قال بعض العلماء بالقرآن:معناها لا تقربوا مواضع الصلاة.

قال الشافعي: وما أشبه ما قال بما قال: لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل؛ إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد.

قال الخطابي: وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى.

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وروينا هذا التفسير عن ابن عباس. قال وروينا عن جابر قال"كان أحدنا يمر في المسجد مجتازًا وهو جنب" (1)

ثمّ ذكر النووي الاختلاف في حديث"لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". كما سبق توضيحه.

قال النووي: وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بحديث"المسلم لا ينجس". بأنه لا يلزم من عدم نجاسته جواز لبثه في المسجد.

وأمّا القياس على المشرك فجوابه من وجهين:

(أحدهما) : أن الشرع فرّق بينهما، فقام دليل تحريم مكث الجنب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد،فإذا فرّق الشرع لم يجز التسوية.

(والثاني) : أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها،بخلاف المسلم. وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيئًا لم يلزمه ضمانه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا.

10 -روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام النووي:

-قال (2) : (فصل) يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وشيئان: قراءة القرآن، واللبث في المسجد

-وقال (3) : وأمّا اللبث في المسجد فحرام على الجنب، ولا يحرم عليه العبور، ولكن يكره إلا لغرض بأن يكون المسجد طريقه إلى مقصده أو أقرب الطريقين إليه، وفي وجه: إنما يجوز العبور إذا لم يكن طريق سواه وليس بشيء. ويحرم التردد في جوانبه فإنه كالمكث، ويجوز المكث للضرورة بأن نام في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لإغلاق الباب أو لخوف العسس أو غيره على النفس و المال.

(1) قال النووي بعد ذلك ص 186 واحتجوا بحديث جابر:"كنا نمشى في المسجد جنبًا لا نرى به بأسًا"رواه الدارمي بإسناد ضعيف.

(2) 1/ 85 ط.المكتب الإسلامي.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت