فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36788 من 82138

-وقال (1) : ويحرم على الحائض ما يحرم على الجنب، و لا يجب عليها قضاء الصلاة. ولو أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها لشده أو لغلبة الدم، حرم العبور عليها، ولا يختص هذا بها، بل المستحاضة والسلس ومن به جراحة نضّاحة يحرم عليهم العبور إن خافوا التلويث. فإن أمنت الحائض التلويث جاز العبور على الصحيح كالجنب (2) ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها.

11 -مختصر المُزَنى:

قال (3) :ولا بأس أن يمر الجنب مارًا ولا يقيم فيه،وتأول قول الله جلّ ذكره"ولا جنبًا إلا عابري سبيل" (قال) وذلك عندي موضع الصلاة (قال) وأكره ممر الحائض فيه (قال) ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام لقول الله جلّ ذكره"فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" (قال المُزَني) فإذا بات فيه المشرك فالمسلم أولى أن يجلس فيه ويبيت، وأُحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المُشرك أو يقعد فيه.

12 - (الحاوي الكبير) لأبى الحسن المواردي شرح (مختصر المُزَني) :

قال (4) : فصل: حيض المرأة يتعلق به سبعة أحكام:

الرابع: دخول المسجد: لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمّا المسجد فلا أحلّه لجنب و لا حائض) ، ولأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، ثمّ كان نص الكتاب يمنع الجنب من المقام فيه فكانت الحائض مع ما يُخاف تنجيس المسجد بدمّها أحق بالمنع، وإذا مُنعت من المسجد فهي ممنوعة من الاعتكاف لا محالة.

13 - (المنهاج) للنووي، وشرحه (مغنى المحتاج) للخطيب الشربيني:

-قال (5) : (ويحرم بها - أي بالجنابة - ما حرم بالحدث، والمكث في المسجد لا عبوره) وخرج بالمكث والتردد العبور . أ. هـ بتصرف يسير.

(2) انظر رحمك الله، فإنه قال جواز العبور، ولم يقل جواز المكث.

(3) ص 19 ط. دار المعرفة.

(4) 1/ 383 ط.دار الكتب العلمية.

(5) 1/ 71 ط. دار الفكر.

-وقال 1/ 109: (ويحرم بالحيض ما حرم بالجنابة إن خاف تلويثه) ما حرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ .... وأشياء أخرى: أحدها عبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة للمسجد عن النجاسة،فإن أمنت جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة كما في المجموع .

فانظر - رحمك الله - كيف قال العبور أيضًا كما سبق.

14 -حاشيتا (قليوبي وعميرة) على شرح المحلى للمنهاج:

-قال (1) : (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث والمكث في المسجد لا عبوره) أي المسلم - غير نبي - بما يعد مكثًا عرفًا. قال شيخنا الرملي: إلا أن يتيمم قبل دخوله ومكَث بقدر حاجته ونُوزِعَ فيه.

وخرج بالمسلم الكافر ذكرًا كان أو أنثى إلا الحائض، فلا يمنع من المكث فيه لأنّه لا يعتقد حرمته.

(فرع) أجاز الإمام أحمد المُكث في المسجد للمتوضئ الجنب ولو بلا عذر.

-وقال (2) : (ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من الصلاة وغيرها (وعبور المسجد إن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن أمنت جاز العبور كالجنب.

-قال: وتثاب الحائض على ترك ما حَرُم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه.

-قال: والمراد بالخوف: ما يشمل التوهم ويُكره لها عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها.

-قال: (تنبيه) كل من به نجاسة تلويث كجراحة نضّاحة له حكم الحائض فيما ذكر، سواء في بدنه أو ثوبه أو نعله، ويحرم إدخال النجاسة في المسجد وإبقاؤها فيه.

15 - (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) لشمس الدين الرملى:

-قال (3) (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر لأنها أغلظ منه (والمكث في المسجد) لقوله تعالى"ولا جنبًا إلا عابري سبيل"وقوله صلى الله عليه وسلم"إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، ومثله رحبته وهواؤه.

(1) 1/ 64 ط. عيسى الحلبي.

(3) 1/ 217 ط. مصطفى الحلبي.

-وقال (1) : العبور للحائض والنفساء عند أمنهما تلويثه مكروه وإلا فحرام.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت