5 -الاجتهاد بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، وفي زمانه، والأصح جوازه.
المستثنى
1 -جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصًا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزمًا، وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزمًا، وفرق بين القبلة والأواني بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال، وبأن القبلة في جهة واحدة، فطلبها في غيرها مع القدرة عليها عبث، والماء جهاته متعددة.
2 -وجزم بالجواز في الاجتهاد والأخذ بالظن فيمن اشتبه عليه لبن طاهر
ومتنجس، ومعه ثالث طاهر بيقين، ولا اضطرار، فإنه يجتهد بلا خلاف، نقله في (شرح المهذب) .