فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1114

6 -جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما، ولا المهر.

7 -يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح.

8 -يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أيامًا على الأصح.

9 -جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وجهان، أصحهما: لا.

10 -ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار، فيه وجهان، أصحهما: لا يجوز.

المستثنى

1 -جزم بالأول، ويعطى النادر حكم جنسه في صور:

أ - من خُلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب غسلهما قطعًا.

ب - من خُلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعًا.

جـ - من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء، يلحق به قطعًا، وإن كان نا درًا.

2 -جزم بالثاني، ويعطى النادر حكمًا مستقلًا في صور:

أ - الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعًا.

ب - كذا سائر الأعضاء، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت