فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1114

المستثنى

1 -جزم بإعطاء الحمل حكم المجهول فيما إذا بيع وحده، فلا يصح قطعًا.

2 -جزم بإعطائه حكم المعلوم في الوصية له، أو الوقف عليه، فيصحان قطعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت