المستثنى
1 -جزم ببقائه في صور:
أ - إذا أعتق معيبًا عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزمًا.
ب - لو أخرج زكاة ماله الغائب، فبان تالفًا وقعت تطوعًا قطعًا.
2 -جزم بعدمه في صور:
أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعًا، لا صحيحًا، لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسدًا لعدم إذن الشرع فيه.
ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلًا
قطعًا، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.