فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1114

المستثنى

1 -جزم ببقائه في صور:

أ - إذا أعتق معيبًا عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزمًا.

ب - لو أخرج زكاة ماله الغائب، فبان تالفًا وقعت تطوعًا قطعًا.

2 -جزم بعدمه في صور:

أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعًا، لا صحيحًا، لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسدًا لعدم إذن الشرع فيه.

ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلًا

قطعًا، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت