فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1114

6 -المنفق عليه من أصل وفرع، لو كان قادرًا على الاكتساب.

فهل يكلف به، أو لا تجب نفقته؟

أقوال: أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة، فتجب بخلاف

الفرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت