فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 1114

3 -إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال، ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة، كالطلاق، والثاني: يلزمه كفارة واحدة كاليمين.

4 -لو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وتفاصلت، وقال: أردت التأكيد، هل يقبل منه؛ الأصح أنه لا يقبل تشبيهًا بالطلاق، والثاني: نعم كاليمين.

المستثنى

ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمنِ في مسائل، منها:

1 -لو ظاهر مؤقتًا، فالأصح الصحة مؤقتًا كاليمين.

والثاني: لا، كالطلاق.

2 -التوكيل في الظهار، والأصح المنع كاليمين، والثاني: الجواز كالطلاق.

3 -لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى

الظهار، فقولان أحدهما: يعتبر مظاهرًا من الثانية أيضًا، كما لو طلقها، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى الطلاق.

والثاني لا يعتبر مظاهرًا من الثانية كاليمين، وهو الراجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت