فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1114

4 -لا يتجدد حق الشفعة في الأصح، بناء على أنها فسخ.

والثاني: نعم، يتجدد بناء على أنها بيع.

5 -لو اشتري عبدين، فتلف أحدهما، جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ، وهو الأصح، وعلى مقابله لا.

6 -إذا تقايلا، واستمر المبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ، وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.

7 -لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع، فلا.

المستثنى

هو القول الثاني المرجوح في الفروع السابقة، وتكون الإقالة بيعًا

فرع: حكم الإقالة والوعد

يسن إقالة النادم على العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم:

"من أقال مسلمًا (نادمًا) أقال الله عثرته يوم القيامة".

وخاصة إذا وعده بذلك، فلا يخلف وعده، حذرًا من قوله - صلى الله عليه وسلم:

"آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

ولا يجب الوفاء بالوعد، لقوله - صلى الله عليه وسلم:

"إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يفِ فلا إثم عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت