فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1114

استيفاء جاز، وإن قلنا: بيع، فلا يجوز، والأصح البيع، كما نقله السبكي في (تكملة شرح المهذب) عن النص والأصحاب.

المستثنى

1 -ثبوت الخيار في الحوالة، والأصح لا يثبت بناء على أنها استيفاء.

وقيل: نعم، بناء على أنها بيع.

2 -الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان.

إن قلنا: استيفاء، جاز، وإن قلنا: بيع، فلا كالتصرف في المبيع في زمن الخيار، والأصح الجواز.

3 -لو خرج المحال عليه مفلسًا، وقد شرط يساره، فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء، والثاني: نعم، بناء على أنها بيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت