فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1114

6 -إذا اقتسم الشريكان ما ملكاه من معدن الذهب أو الفضة كيلًا، فإن قلنا: هي بجع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا؛ لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر، أو أقل.

وإن قلنا: بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.

(الونشريسي ص 382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت