بساطًا عرفًا، ولو أنها تسمى كذلك لغة، كما قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا(19) .
وذلك نقديمًا للقصد على اللفظ.
(الغرياني ص 174) .
3 -من حلف بلفظ دلالته العرفية على الطلاق، ودلالته اللفظية على غير
الطلاق، لزمه الطلاق، تقديمًا للقصد على اللفظ، وذلك كما لو جرى عرف بعض البلاد من أن الحلف بصيغة"عليَّ اليمين"أو"عليَّ الحرام"
هي عندهم يقصد بها الطلاق، فمن حلف بها لزمه الطلاق، تقديمًا للقصد العرفي على اللفظ، فإن تنوسي القصد العرفي مع طول الزمن.
ولم ينوِ المتكلم من اليمين شيئًا، بل أجراه على لسانه
من غير قصد، فعلى الخلاف في اليمين المجردة عن النية.
قيل: تلزم، وقيل: لا تلزم.
(الغرياني ص 174) .
4 -من قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي قاصدًا بذلك الطلاق، والمشهور عند المالكية أن صريح لفظ الظهار يقدم فيه اللفظ على القصد، فينصرف إلى الظهار، ولا تقبل فيه النية المخالفة، أما ما كان من كنايات الظهار، كانت على كيد أمي، أو ظهر فلانة الأجنبية، فإن القصد يقدم فيه على الطلاق، فإن نوى به الطلاق لزمه.
وإن نوى به الظهار لزمه.
(الغرياني ص 175) .
5 -من نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم نهارًا، والناذر مفطر، فمن قدَّم اللفظ على القصد، قال: لا يلزمه قضاء ذلك اليوم؛ لأن دلالة اللفظ هو صيام يوم قدوم فلان، وقد تعذر صيامه، ومن قدَّم القصد أوجب عليه القضاء؛ لأن قصد الناذر الشكر لله تعالى بصوم يوم، فلما تعذر بقدوم فلان وجب قضاؤه.
(الغرياني ص 175) .
6 -من نذر صوم شهر، فمن قدم اللفظ، يكفيه صيام تسحة وعشرين يوما؛ لأن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ومن قدَّم القصد أوجب عليه صوم ثلاثين يومًا؛ لأن الناذر قاصد للتشديد على نفسه، والتشديد يتحقق بالثلاثين.
(الغرياني ص 175) .
7 -من حلف ألا يأكل عسلًا، فأكل عسل الرطب، أو حلف لا أدخل عليه بيتًا، هل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو لا؛ أو حلف لا أكلم فلانًا، فسلم عليه في