فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 1114

تحصيل ونحوه بعد شراء الأصل، إن وقع شراء المتجدد بعد العقد على الأصل بيسير.

(الغرياني ص 68) .

25 -ذات الزوج تتبرع بثلث مالها، ثم تتبرع بثلث آخر، إن قرب ما بينهما منع، لأنهما كالتبرع الواحد، وإلا جاز.

(الغرياني ص 68) .

26 -من سرق مرارًا أقل من النصاب، والمجموع نصاب، هل يقطع أم لا؟

إذا قرب ما بين المرات، فإن قلنا: ما قارب الشيء يعطى حكمه وجب القطع، وإلا فلا.

(الغرياني ص 68) .

المستثنى

إذا أعطت المرأة مالًا لزوجها على ألا يتزوج عليها، وتزوج، فلها أن ترجع عليه في الراجح، سواءكان الزواج بقرب أو بعد.

(الغرياني ص 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت