المستثنى
1 -من فرضه التيمم، فتجشم المشقة وتوضأ أو اغتسل بالماء، تجزئه الطهارة بالاتفاق، ولا يدخله الخلاف المبني على القاعدة.
(الغرياني ص 60) .
2 -من كانت له رخصة في الفطر لمرض مثلًا، فتجشم المشقة وصام، يجزئه الصوم بالاتفاق، على خلاف القاعدة"الغرياني ص 60) ."
3 -من كان له عذر يبيح له الصلاة بالا*كلاء، فتجشم المشقة وسجد على جبهته، يجزئه السجود عن الإيماء بالاتفاق، خلافًا للقاعدة.
وقيل: لا؛ لأن المكلف كان منهيًا عما فعله من تجشم المشقة.
والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور.
(الغرياني ص 60) .