فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1114

المستثنى

1 -من فرضه التيمم، فتجشم المشقة وتوضأ أو اغتسل بالماء، تجزئه الطهارة بالاتفاق، ولا يدخله الخلاف المبني على القاعدة.

(الغرياني ص 60) .

2 -من كانت له رخصة في الفطر لمرض مثلًا، فتجشم المشقة وصام، يجزئه الصوم بالاتفاق، على خلاف القاعدة"الغرياني ص 60) ."

3 -من كان له عذر يبيح له الصلاة بالا*كلاء، فتجشم المشقة وسجد على جبهته، يجزئه السجود عن الإيماء بالاتفاق، خلافًا للقاعدة.

وقيل: لا؛ لأن المكلف كان منهيًا عما فعله من تجشم المشقة.

والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور.

(الغرياني ص 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت