فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 1114

4 -الصيام: إذا بلغ الصبي مفطرًا في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت فيه حائض، لزمهم القضاء في أصح الروايتين (1) .

(ابن رجب 1/ 161) .

5 -الحج: لا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء كالمريض، والمرأة

بدون محرم، على أظهر الروايتين، وإنما يشترط لِلزُومِ أدأئه بنفسه.

(ابن رجب 1/ 161) .

المستثنى

1 -قضاء العبادات: اعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فمن أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله، فإنه لا يُطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء، أطعم عنه.

(ابن رجب 1/ 162) .

2 -قضاء المنذورات: يشترط التمكن من الأداء في وجه، وفي وجه لا يشترط التمكن من الأداء، فلو نذر صيامًا أو حجًا، ثم مات قبل التمكن منه، فيقضى عنه في وجه، ولا يقضى عنه في وجه.

(ابن رجب 1/ 162) .

(1) قال المحقق: الصحيح أن الصبي والكافر لا يلزمهما القضاء، ويلزمهما الإمساك فقط لتأخر وجود السبب، والمرأة يلزمها القضاء دون الإمساك، لأن الحيض مانع، والسافر إذا قدم فلا يلزمه الإمساك.

(تقرير القواعد 1/ 161) حاشية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت