1 -إذا دخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم، سقطت عنه التحية.
(ابن رجب 1/ 153) .
2 -لو جمع سجدتين معًا، فيكتفي بواحدة في قول، قياسًا على الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة، وهنا أولى، والمنصوص أنه يسجد سجدتين.
(ابن رجب 1/ 153) .
3 -إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم، وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر أنه يجزئه طواف الزيارة عنه (1) .
وكذا لو أحرم من الميقات ثم ذهب إلى منى، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم دخل يوم العيد في طواف الإفاضة، فيجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم.
(ابن رجب 1/ 153) .
4 -إذا صلى عقب الطواف مكتوبة، فتسقط عنه ركعتا الطواف في رواية.
والرواية الأقيس أنها لا تسقط.
(ابن رجب 1/ 154) .
5 -لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه فطافه، فيسقط عنه طواف الوداع في رواية منصوصة.
(ابن رجب 1/ 155) .
6 -إذا أدرك الإمام راكعًا، فكبر للإحرام، فتسقط عنه تكبيرة الإحرام في رواية، والمنصوص: تجزئه.
(ابن رجب 1/ 155) .
7 -إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد، فأيهما قدم أولًا في الفعل سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام في رواية، وفي رواية يشترط حضور الإمام حتى تنعقد الأولى.
(ابن رجب 1/ 156) .
8 -إذا اجتمع عقيقة وأضحية، فتجزي الأضحية عن العقيقة في رواية، وكذا إذا
(1) قال ابن رجب رحمه الله تعالى:"والمنصوص ها هنا أنه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب المغني وهو الأصح"، تقرير القواعد 1/ 153، وانظر: المغني 3/ 228 رقم 2558.