فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 1114

التطبيقات

1 -إذا كان الابن في حضانة أمه، فأنفقت عليه، تنوي بذلك الرجوع على الأب، فلها أن ترجع..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 296، 301) .

2 -من خلص مالًا من قطاع، أو من عسكر ظالم، أو متول ظالم، ولم يخلصه إلا بما أدى عنه، فإنه يرجع بذلك، وهو محسن إليه بذلك، ولو لم يكن مؤتمنًا على ذلك المال، ولا مكرهًا على الأداء عنه، فإنه عسن إليه بذلك..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 301) .

3 -إذا أنفق المرتهن على الرهن نفقة واجبة على الرهن، كان يكون حيوانًا فيطعمه ويسقيه، خشية أن يموت، ولم ينو التبرع، بل نوى الرجوع على الراهن، فإنه يرجع؛ لأنه أدى عنه واجبًا، فإن استغل المرتهن الرهن في مقابل ما أنفق كان ذلك جائزًا، وقد استوفى حقه..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 301) .

4 -إذا افتدى شخص رجلًا من الأصل جاز له مطالبته بالفداء؛ لأن الافتداء من أيدي الكفار واجب، فإذا قام به غيره، ينوي الرجوع عليه، وجب أن يدفع إليه ما أداه عنه..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 302) .

5 -إذا توفي رجل في الجهاد، فجمع صاحبه تركته مدة طويلة، فإن عمل ما يجب غير متبرع فيجب له الأجر على الأظهر..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت