فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1114

وهذه القاعدة نص عليها الحنابلة والشافعية.

التطبيقات

1 -إذا ادعى الموجر فساد العقد، وأنكر المستأجر ذلك، فالقول قوله؛ لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 193) .

2 -إذا ادَّعى أحد المتعاقدين أنه لم يكن رشيدًا عند تصرفه، بل كان سفيهًا أو محجورًا عليه، وأنكر ذلك المتعاقد الآخر، ولا بينة لأحدهما، لم يقبل قول مدعي الفساد بمجرد دعواه إلا ببينة تشهد له؛ لأن الأصل صحة التصرف (ابن تيمية، الحصين 2/ 193) .

3 -يجوز بيع الدراهم التي تكون الفضة فيها نحو الثلثين، بدراهم تكون فضتها نحو الربع، أو أقل أو أكثر، إذا لم يكن المقصود بيع فضة بفضة متفاضلًا، وكان كل من الفضة والنحاس الوجود معها مقصودين للمتبايعين؛ لأن الأصل حمل العقود على الصحة، وقد جرى العمل بها من غير وجود مفسدة الربا..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 193) .

4 -إذا باع رجل قمحًا فبذره المشتري في الأرض، فتلف، فطلب المشتري من البائع ضمانه، فلا يقبل، ويستحق عليه جميع الثمن إلا إذا أثبت به عيبًا أو تدليسًا، لأن العقود تحمل على الصحة، والمشتري يدعي البطلان، فلا يقبل قوله.

(ابن تيمية، الحصين 2/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت