فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1114

العين المؤجرة، ويجوز بيع الشجر واستثناء ثمره للبائع، وإن تأخر معه كمال القبض، ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد، لأن القبض هو موجَب العقد، فيجب في ذلك ما أوجبه المتعاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما.

(ابن تيمية، الحصين 2/ 179) .

5 -إذا كره البيعان على العقد فهو باطل، ولا يكون العقد لازمًا؛ لأن الأصل في العقود رضا المتعاقدين، والمكره ليس براض..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت