فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1114

والثلث ونحو ذلك؛ لأن الأصل في العقود الحل، ولير هناك ما يدل على التحريم.

(ابن تيمية، الحصين 2/ 166) .

3 -إذا تصرف رجل في حق غيره بغير إذنه، أو عقد عقدًا تتوقف صحته على وجود شرط، وهذا الشرط لا يوجد إلا في المستقبل، كأنه يشتري شيئًا لم يره، على أنه بالخيار إذا رآه، فيقع العقد صحيحًا وموقوفًا على إجازة من له الحق، وعلى تحقيق هذا الشرط، فإن أجازه، أو توفر الشرط، صح العقد، وإلا لم يصح، وهو وقف العقود على الإجازة، وهو متفق على جوازه مع الاختلات في حالاته.

(ابن تيمية، الحصين 2/ 166) .

4 -يجوز لكل من أخرج عينًا من ملكه بمعاوضة كالبيع، والخلع، أو تبرع

كالوقف، أن يستئني بعض منافعها، فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر كالبيع فلا بدَّ من أن يكون المستثنى معلومًا، وإن لم يكن كذلك كالوقف فله أن يستثني غلة الوقف ما عاش الواقف..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 170) .

5 -الاستفادة من القاعدة عند استحداث معاملة لم تكن معروفة من قبل، وفي المعاملات الحديثة التي أوجدها غير المسلمين، فيقبل منها ما ليس فيه مصادمة للشرع نصًا أو قياسًا، وقد يعدل بعضها، ويرفض بعضها عند المخالفة..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت