لو اقتنى الخمر بقصد التخليل؛ لأن اقتناء الخمر محرم، والفعل المحرم لا يكون سببًا للحل والإباحة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 32) .
2 -إذا ذكى الحيوان تذكية محرمة بالذبح في غير الحلق، مع قدرته على التذكية في الحلق، أو بأمر وثني بالتذكية، فإنه لا يباح؛ لأن حل الأكل نعمة، وهذه التذكية محرمة، والفعل المحرم لا يكون سببًا للنعمة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 28) .
3 -العقود المشتملة على ما حرم الله، كالغرر، والربا، لا تكون سببًا لإباحة الآثار المترتبة عليها؛ لأن المنهي عنه معصية، والمعاصي لا تكون سببًا لنعمة الله ورحمته، والإباحة نعمة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 35) .
4 -إذا تواطأ المتعاقدان على الربا في بيعتين، كالعينة، فإنه يحكم بفساد هذين العقدين، ولا يترتب عليهما الأثر في حل المال للبائع، لأن الحلال نعمة، والاحتيال على المحرم معصية، فلا تكون سببًا للنعمة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 35) .
5 -إذا دلس البائع في بيعه على المشتري، فباعه شيئًا معيبًا، فالبيع غير نافذ ولا حلال، بل موقوف على إجازة المشتري ورضاه؛ لأن التدليس محرم، ونفاذ البيع نعمة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 35) .
6 -لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرًا، ولا بيع شيء يستعان به على معصية الله، ويكون البيع باطلًا؛ لأن إباحة البيع نعمة، وترتب آثار البيع نعم، فلا تثبت بالمعصية.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 35) .
7 -إذا باع شيئًا محرمًا، واستوفى ثمنه، أو استؤجر على فعل محرم، كصناعة خمر أو غناء، ونحو ذلك، فالواجب عليه التصدق بهذا المال، ولا يعاد لصاحبه الذي أخذ منه؛ لأنه أخرجه في معصية الله، وقد استوفى العوض، فلا يعان على المعصية بإعادة الثمن إليه، فالمعصية لا تكون سببًا للنعمة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 36) .