فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1114

5 -الحلال إذا صاد صيدًا، وذبحه لمحرم، فإنه يحرم على ذلك المحرم، ويحل للحلال..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 442) .

6 -ذبح شخص شاة مغصوبة للغاصب، فهي حرام على الغاصب، حلال لغيره.

(ابن تيمية، الحصين 1/ 443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت