بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصارت يقضى بها في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال"ثم يقول مباشرة:"
"من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك"، ثم يقول:
"من أدلة الفقه أيضًا زوال الضرر بلا ضرر".
ثم يقول:"من أدلة الفقه أيضًا قول الفقهاء:"
درء المفاسد أولى من جلب المصالح"وهكذًا."
ويأتي بالأدلة على صحة القاعدة ومشروعيتها.
ثم يذكر بعض الأمثلة والتطبيقات لكل منها.