فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1114

وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .

وهذه القاعدة لها تطبيقات وفروع عند المالكية والحنابلة

التطبيقات

1 -من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب.

(اللحجي ص 92) .

2 -من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء، كان قطع بعض الفرض من اليدين والرجلين، فإنه يجب غسل ما بقي منه.

(اللحجي ص 92،(ابن رجب 49/1) .

3 -من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح.

(اللحجي ص 92) ، وهو الأصح عند الحنابلة.

(ابن رجب 49/1) .

4 -القادر على بعض الفاتحة ياتب به بلا خلاف.

(اللحجي ص 92،(ابن رجب 1/ 48) .

5 -لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام، فلم يجد إلا طعام ثلاثين مسكينًا، فالأصح وجوب إطعامهم.

(اللحجي ص 92) .

6 -من ملك نصابًا بعضه عنده، وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال.

(اللحجي ص 92) .

7 -العاجز عن المراءة في الصلاة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.

(ابن رجب 48/1) .

8 -من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء.

(ابن رجب 48/1) .

9 -من تعذرت عليه الطهار - بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى التيمم، ومن عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال، أو عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت