فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1114

الشمس حتى قبل الزوال، ويجب تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر في الفرض والنذر.

(اللحجي ص 86) .

6 -لا يلزم النفل بالشروع، ويجوز تركه بعد الشروع، ولا يجب إتمامه، أما الفرض فيلزم بالشروع فيه ولا يجوز تركه بدون عذر، لقوله تعالى:.

(وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ(33) ..

(اللحجي ص 86) .

المستثنى

قد يضيق النفل عن الفرض في صور، ترجع إلى قاعدة

"ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها" (م/ 22) .

وله صور:

1 -وجوب الفرض على فاقد الطهورين، ولا يجوز له النفل.

(اللحجي ص 86) .

2 -العاري يجب عليه صلاة الفرض فقط، ولا يصلي النفل.

(اللحجي ص 86) .

3 -الجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة، فتجوز له قراءة الفاتحة لأنها فرض، ولا يقرأ سورة أو آية لأنها نفل.

(اللحجي ص 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت