5 -لو دخل المسجد وصلى الفرض، دخلت فيه التحية.
(اللحجي ص 66، ابن نجيم ص 147) .
6 -لو طاف القادم عن فرض أو نذر، دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع، لأن كلًا منهما مقصود في نفسه، ومقصودهما مختلف، وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها، فإنه لا يحصل له تحية البيت، وهو الطواف، لأنه ليس من جنس الصلاة.
(اللحجي ص 66) .
7 -لو تعدد السهو في ألصلاة لم يتعدد السجود، بخلاف جبرانات الإحرام لا تتداخل، لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود مجبرانات الإحرام: جبر هتك الحرمة، فلكل هتك جبر، فاختلف المقصود.
(اللحجي ص 66) .
8 -لو زنى بكر مرارًا؛ أو شرب خمرًا مرارًا، أو سرق مرارًا، كفى حد واحد.
ولو زق وسرق وضرب فلا تداخل لاختلاف الجنس.
(اللحجي ص 66) .
9 -لو قذفه مرات كفى حد واحد أيضًا في الأصح.
(اللحجي ص 66) .
10 -لو وطئ في نهار مضان مرتين لم يلزمه بالثاني كفارة، لأنه لم يصادف
صومًا، بخلاف ما لو وطئ في الإحرام ثانيًا، فإن عليه بدنة في الوطء الأول، وفي الثاني شاة، ولا تدخل في الكفارة، لمصادفته إحرامًا لم يحل منه.
(اللحجي ص 66) .
11 -لو لبس المحرِم ثوبًا مطيبًا، فرجح الرافعي لزوم فديتين، وصحح النووي واحدة، لاتحاد الفعل، وتبعية الطب.
(اللحجي ص 66) .
12 -لو قتل المحرِم صيدًا في احرء لزمه جزاء واحد، وتداخلت الحرمتان في حقه، لأنهما من جنس واحد، كالقارن إذا قتل صيدًا لزمه جزاء واحد، وإن كان قد هتك حرمة الحج والعمرة.
(اللحجي ص 66) .
13 -لو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل المهر، بخلاف ما إذا تعدد جنس
الشبهة، ولو وطئ بشبهة بكرًا وجب أرش البكارة مع المهر، ولا تداخل، لاختلاف