فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1114

الشرط الثاني: ألا يكون مبنيًا على السراية والتغليب، فإن كان كالطلاق والعتق بأن طلق زوجته وغيرها، أو طلقها أربعًا، أو أعتق عبده وغيره، نفذ فيما يملكه إجماعًا.

الشرط الثالث: أن يكون الذي يبطل فيه معينًا بالشخص أو الجزئية، مثال المعين بالشخص: الخمر والخنزير والحر، ومثال المعين بالجزئية: العبد المشترك إذا بيع بغير إذن الشريك.

وخرج بهذا الشرط ما إذا لشرط الخيار أربعة أيام، فإنه يبطل في الكل، ولم يقل أحد بأنه يصح في ثلاثة، وغلط نجم الدين البرلسي في (شرح التنبيه) حيث خرجها على القولين.

وخرج به أيضًا ما إذا عقد على خمس نسوة، أو أختين معًا، فإنه يبطل في الجميع، ولم يقل أحد بالصحة في البعض، وكلط صاحب (الذخائر) مُجَلى بن جميع بتخريجها، ولو جمع من تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد فإنه يبطل في الأمة قطعًا، كما في (التحفة)

ويصح في الحرة، وفرق بأن الحرة أقوى، بخلاف إحدى الأختين ليس فيهما أقوى.

الشرط الرابع: إمكان التوزيع، ليخرج ما لو باع أرضًا مع بذر أو زرع لا يفرد بالببع فإنه بيطل في الجميع على المذهب.

الشرط الخاص: ألا يخالف الإذن، ليخرج ما لو استعار شيئًا ليرهنه بعشرة.

فرهنه بأكثر، فالمذهب البطلان في الحال، لمخالفة الإذن، ولو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين، بطل الكل على الصحيح.

الشرط السادس: أن يورد على الجملة، ليخرج ما لو قال: أجرتك كل شهر بدرهم، فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعًا، ولا في الشهر الأول على الأصح.

الشرط السابع: أن يكون المضموم إلى الجائز مما يقبل العقد في الجملة، فلو قال: زوجتك بنتي وابني، أو بنتي وفرسي، صح نكاح البنت على المذهب، لأن المضموم لا يقبل النكاح فلغا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت