فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1114

التطبيقات

1 -إذا نعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة، قدم التحريم في الأصح، ومن ثم قال عثمان لما سُئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين:"أحَلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا"

وكذلك حديث:

"لك من الحائض ما فوق الإزار"

وحديث:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"

فإن الأول يقتضي تحريم ما يين السرة والرغبة.

والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء.

فيرجح التحريم احتياطًا.

(اللحجي ص 54) .

2 -لو اشتبهت محرم باجنبيات محصورات لم تحل.

(اللحجي ص 54) .

3 -قاعدة مُدّ عَجْوة ودرهم، وهو أن يبيع مدَّ عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع درهمًا بمدّ عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال، والزيادة كربًا حرام، فيحرم.

(اللحجي ص 54) .

4 -من أحد أبويها كتابب والآخر مجوسي أو وثني، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليبًا لجانب التحريم.

(اللحجي ص 54) .

5 -عدم جواز وطء الجارية المشتركة.

(اللحجي ص 54) .

6 -لو اشتبه لحم مُذكى بلحم ميتة، أو لبن بقر بلن أتان، أو ماء وبول، لم يجز تناول شيء منها.

(اللحجي ص 54) .

المستثنى

خرج عن هذه القاعدة فروع منها:

1 -الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه يجوز، ولا يجب اجتنابها.

(اللحجي ص 54)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت