التطبيقات
1 -إذا نعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة، قدم التحريم في الأصح، ومن ثم قال عثمان لما سُئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين:"أحَلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا"
وكذلك حديث:
"لك من الحائض ما فوق الإزار"
وحديث:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"
فإن الأول يقتضي تحريم ما يين السرة والرغبة.
والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء.
فيرجح التحريم احتياطًا.
(اللحجي ص 54) .
2 -لو اشتبهت محرم باجنبيات محصورات لم تحل.
(اللحجي ص 54) .
3 -قاعدة مُدّ عَجْوة ودرهم، وهو أن يبيع مدَّ عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع درهمًا بمدّ عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال، والزيادة كربًا حرام، فيحرم.
(اللحجي ص 54) .
4 -من أحد أبويها كتابب والآخر مجوسي أو وثني، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليبًا لجانب التحريم.
(اللحجي ص 54) .
5 -عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
(اللحجي ص 54) .
6 -لو اشتبه لحم مُذكى بلحم ميتة، أو لبن بقر بلن أتان، أو ماء وبول، لم يجز تناول شيء منها.
(اللحجي ص 54) .
المستثنى
خرج عن هذه القاعدة فروع منها:
1 -الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه يجوز، ولا يجب اجتنابها.
(اللحجي ص 54)