فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1114

6 -عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع الربا، كما قاله ابن حجر.

(اللحجي ص 91) .

7 -عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.

(اللحجي ص 91) .

المستثنى

1 -تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في

الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.

(اللحجي ص 91) .

2 -وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي

استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجدًا للماء.

(اللحجي ص 91) .

3 -تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.

(اللحجي ص 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت