6 -عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع الربا، كما قاله ابن حجر.
(اللحجي ص 91) .
7 -عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.
(اللحجي ص 91) .
المستثنى
1 -تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في
الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.
(اللحجي ص 91) .
2 -وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي
استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجدًا للماء.
(اللحجي ص 91) .
3 -تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.
(اللحجي ص 91) .