فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1114

التطبيقات

1 -التيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع المصلي بينهما.

(الغرياني ص 430) .

2 -المسح على الخف بدل عن غسل القدم، فلا يجمع المتوضئ بينهما.

(الغرياني ص 430) .

3 -الصوم في كفارة اليمين بدل عن الإطعام، فلا يجمع صاحب الكفارة بينهما.

(الغرياني ص 431) .

المستثنى

1 -روى بعض المالكية أن من لم يجد إلا ماء مستعملًا، أو ماء به نجاسة، فإنه يتوضأ به ويتيمم احتياطًا، وذلك لضعف الأصل.

(الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .

2 -إذا كان الخفُّ ممزقًا، أو غير ساتر لمحل الفرض، فإنه يجمع فيه بين الغسل والمسح، وهي رواية ضعيفة في المذهب لا دليل عليها.

(الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت