التطبيقات
1 -التيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع المصلي بينهما.
(الغرياني ص 430) .
2 -المسح على الخف بدل عن غسل القدم، فلا يجمع المتوضئ بينهما.
(الغرياني ص 430) .
3 -الصوم في كفارة اليمين بدل عن الإطعام، فلا يجمع صاحب الكفارة بينهما.
(الغرياني ص 431) .
المستثنى
1 -روى بعض المالكية أن من لم يجد إلا ماء مستعملًا، أو ماء به نجاسة، فإنه يتوضأ به ويتيمم احتياطًا، وذلك لضعف الأصل.
(الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .
2 -إذا كان الخفُّ ممزقًا، أو غير ساتر لمحل الفرض، فإنه يجمع فيه بين الغسل والمسح، وهي رواية ضعيفة في المذهب لا دليل عليها.
(الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .