فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1114

كان مختل العقل، فقيل: من أثبت العقل أولى ممن نفاه على القاعدة.

(الغرياني ص 393) .

5 -عند تعارض الموازين في الزكاة، مثل أن تجب الزكاة بميزان وتسقط بميزان آخر، فالذي أثبت الزكاة أولى ممن نفاه، وقيل: يقضى بأعدل البينتين.

(الغرياني ص 393) .

6 -إذا شهدت بيِّنة بأن فلانًا أقر بحق لرجل، ونفته أخرى، فقيل: من أثبت الإقرار أولى ممن نفاه.

(الغرياني ص 393) .

7 -إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة، وشهد النِّساء بأنها رتقاء، أو لا تزال بكرًا، فتقدم شهادة المثبتين للزنا، على القاعدة.

(الغرياني ص 393) .

8 -إذا قوّم اثنان السرقة بربع دينار، وقوّمها آخرون بأنها أقل، فشهادة من قوَّمها بربع دينار أولى؛ لأنها مثبتة.

(الغرياني ص 393) .

9 -إذا شهدت بيِّنة بثبوت العيب، وشهدت أخرى بعدمه، فالمثبتة أولى.

(الغرياني ص 393) .

المستثنى

إذا شهدت البينة على وصية المقتول بقوله: دمي عند فلان، وشهدت أخرى تنفي عن فلان هذا القتل، لأنه لم يكن في مكان القتل وقت حدوثه، فالقول لبينة النفي، وتقدم على المثبتة للقتل على خلاف القاعدة، وذلك لضعف الوصية، بخلاف ما لو شهدت البينة على معاينة القتل كما سبق.

(الغرياني ص 394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت