فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1114

طريق من جرّحه، وإذا سلبت عدالته لم تقبل شهادته، فلا يقبل تجريحه أصلًا (الغرياني ص 381، الونشريسي 406) .

3 -إذا اشترى اثنان عقارًا دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر؛ لأنها لو وجبت لأحدهما لوجبت للآخر، فليس أحدهما أولى بالشفعة من صاحبه، ووجوبها لهما معًا يبطلها؛ لأن الشخص الواحد لا يمكن أن يكون آخذًا بالشفعة ومأخوذًا منه في الوقت نفسه.

(الغرياني ص 381، الونشريسي 406) .

المستثنى

المسألة الملقبة بالسريجية، نسبة إلى ابن سريج الفقيه الشافعي، وهو أن يقول

الرجل لزوجته: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، فقال بعض الشافعية تطبيقًا للقاعدة: لا يلزمه شيء، لأنه لو وقع الطلاق لوقع مشروطه، وهو الثلاث قبل كلامه، ولو وقعت الثلاث لامتنع وقوع طلاقها بعده، فإثبات الطلاق يؤدي إلى نفيه، وما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى، ولكن الراجح عند الشافعية عدم وقوع الطلاق، وفي قول يقع طلقة، ثم طلقتان من الثلاث.

وقال المالكية: يقع عليه الطلاق، استثناء من القاعدة، ويعدّ قوله"قبله"لغوًا، فيقع عليه الطلاق الأول، ثم يتمم الثلاث من المعلق.

(الغرياني ص 381، الونشريسي 407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت