فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1114

ويسمى مضاربة أيضًا، فإذا اختل فيه ركن أو شرط صار فاسدًا، ويفسخ، ويعطى العامل قراض المثل حسب الظاهر من مذهب مالك.

وقيل: يفسخ القراض ويعطى العامل أجرة المثل.

(الروقي ص 357)

واستدل القاضي عبد الوهاب للقول الأول بقوله:

"إن الأصول موضوعة على أن شبه كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه، كالبيع والإجارة والنكاح وغير ذلك، وكذلك القراض، وليس في الأصول عقد يرد فاسده إلى صحيح غيره أو فاسده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت