فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 1114

لزوجته، وعكسه، فأقاموا دليل الخيانة في الأموال من العمال.

ودليل المحاباة في الشهادة، مقام الاطلاع على الخيانة والمحاباة، حيث كانت الخيانة والمحاباة من الأمور الباطنة.

(الزرقا ص 347) .

14 -لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفًا بالدعارة.

(الزرقا ص 347) .

المستثنى

لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.

ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟

فإنه لا يحرم.

(الزرقا ص 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت