فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1114

2 -لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر

فتلف بقعوده شيء يضمنه.

أما لوكان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن.

(الزرقا ص 456) .

3 -إذا لم يتعد أصلًا، كما لو حفر في محل له حق الحفر فيه، أو سقى سقيًا معتادًا فتلف بعمله شيء، أو تعدى ولكن لم يتعمد، كما لو رمى بالبندقية ولم يقصد إخافة الدابة، ولكن حصل خوفها، أو ساق دابة مخصوصة فانساقت أخرى بجانبها وأتلفت، لا يضمن في الكل، لعدم التعدي أم لعدم التعمد.

(الزرقا ص 456) .

4 -لو حفر مثلًا حفرة في الطريق العام، أو حفر فيه بئرًا، أو بأرض الغير، بدون إذن (ومثل ذلك إذا أذن له في العمل والحفر، ولكن قصر حيث أهمل بعض القيود، فلم يضع حواجز حول الحفرة) فوقع فيها حيوان أو شخص أعمى، فإن المتسبب، وهو الحافر، يضمن ضرر الأنفس والأموال، لكونه يعد متعديًا.

(الدعاس ص 79) .

5 -لو قطع شخص حبل قنديل مُعلق، فسقط، أو شق زِقَّ سُمن فسال، أو فتح باب قفص، أو اصطبل، حتى فر الطائر، أو الدابة، فإنه يضمن في كل ذلك؛ لأنه متعمد ومتعدٍ.

(الدعاص ص 79) .

6 -لو حفر بئرًا أو حفرة في أرضه فدخل حيوان لجاره، وسقط فيه، أو حفر حفرة في الطريق العام بإذن ولي الأمر، وأحاطها بحاجز، فسقط فيها أعمى، أو حيوان، فلا ضمان عليه، لكونه غير متعمد في تسببه.

(الدعاس ص 79) .

7 -لو حفر في ملك غيره، فتدهور في حفرته حيوان، فهلك.

وكان المالك قد تقدم منه رضًا بالحفر قبل أن يقع الحيوان في الحفرة، سقط الضمان على الحافر؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه (م/96)

والإذن إما أن يكون سابقًا، أو بالإجازة لاحقًا.

(الزرقا ص 456، 461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت