فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1114

5 -إذا كان المأمور غير عاقل، أو كان صبيًا، فإن الفعل يضاف إلى المأمور، ويضمن المال الذي أتلفه، ودية العضو أو النفس، لأن المحجورين يضمنون الضرر الذي نشأ من فعلهم، ولكن لا يقتصر الضمان عليهم، بل يرجعون بما ضمنوه على الآمر إذا كان أمره معتبرًا بأن كان بالغًا عاقلًا، أما إذا كان صغيرًا أو غير عاقل فلا يرجع إليه.

(الزرقا ص 444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت