فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1114

له به لفساد الذمم، وهذا ما أفتى به المتأخرون، كان كان نظام القضاء في الشريعة لا يقر هذا الأخذ، وهذا مما يختلف فيه حكم الديانة عن القضاء.

(الدعاس ص 77) .

9 -من أخذ لقطة لنفسه كان غاصبًا ضامتًا، بل يجب عليه أن يلتقطها بقصد حفظها وتعريفها، وردها إلى صاحبها متى ظهر، وإن لم يظهر فسبيلها الصدقة.

(الدعاس ص 77) .

المستثنى

1 -إذا كان السبب شرعيًا في الظاهر، ولكن لم يكن في الواقع ونفس الأمر

حقيقيًا، كالصلح عن دعوى كاذبة على بدل، فإن بدل ذلك الصلح يقضى له به، ولكن لا يحل له، ويجب عليه ديانة ردُّه إن أخذه، وإن كان السبب في الحكم الظاهر شرعيًا وقضى به القاضي، لأنه - والحالة هذه - رشوة، أخذه لقاء كف ظلمه وتعديه بهذه الدعوى الكاذبة التي لا تسوغ له أخذ البدل فيما بينه وبين ربه سبحانه، وهذه

يختلف فيها حكم القضاء عن حكم الديانة بعكس الأولى، لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، فلعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها".

وفي رواية"أن المتخاصمين بكيا، وقال كل واحد منهما: حقي"

لصاحبي، فقال: اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه"."

(( الزرقا ص 465، الدعاس ص 77) .

2 -لو اعترف بعد الصلح بكونه مبطلًا في الدعوى، وأنه لم يكن له على المدعي شيء، بطل الصلح، ويسترد المدعى عليه البدل.

(الزرقا ص 465) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت